ابن حبان
6
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذكرالإباحة لِلرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ إِذَا قَامَ بِحُقُوقِهِ فِيهِ 3210 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عليٍّ ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ ( 1 ) الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عَمْرُو نِعْمَ المال الصالح مع الرجل الصالح " ( 2 )
--> ( 1 ) تحرف في الأصل إلى : الحسن . ( 2 ) إسناده قوي على شرط مسلم وأخرجه أحمد 4 / 197 من طريق عبد الرحمن ، و 202 من طريق وكيع ، والبخاري في " الأدب المفرد " " 299 " ، والحاكم 2 / 2 من طريق عبد الله بن زيد المقرئ ، والحاكم 2 / 236 من طريق عبد الله بن صالح ، والقضاعي " 1315 " ، والبغوي " 2495 " من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، خمستهم عن موسى بن عُلَي ، عن أبيه . وقال الحاكم في الموضع الأول : صحيح على شرط مسلم ، وفي الثاني : صحيح على شرطهما ، ووافقه الذهبي في الموضعين .